The whole text

قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 In force

المادة 6

المادة 6

السلطة التقريرية:

1- يتولى السلطة التقريرية في الهيئة مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس يعينون في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية، ويمثلون وزارات الصحة (رئيس دائرة الـمخدرات)، الزراعة، الصناعة، الداخلية (رئيس مكتب مكافحة الـمخدرات)، والعدل واختصاصيين في موضوع النباتات الطبية والصناعات الصيدلانية والصناعات الـمتصلة بنبتة القنب.

وتكون الولاية خمس سنوات غير قابلة للتجديد باستثناء ولاية ممثلي وزارتي الصحة والداخلية الـمرتبطين حكماً بالـموقع الوظيفي.

2- يجب ان تتوافر في كل من الرئيس واعضاء الـمجلس الشروط الآتية متضافرة:

ــ ان يكون لبنانياً منذ اكثر من عشر سنوات.

ــ ان يكون من حملة الاجازات الجامعية الـمعترف بها في الاختصاصات التي تتناسب مع مهام الهيئة والتي تحدد (في النظام الداخلي.)

3- ان يكون متمتعاً بالأهلية الـمدنية وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة منصوص عليها في نظام الـموظفين.

4- ان لا يكون معزولاً في اي وقت من الاوقات من اي منصب في ادارة او مؤسسة عامة او خاصة بسبب سوء سلوكه.

5- ان لا يكون له، ولأقاربه وأقارب زوجته وأولاده حتى الدرجة الرابعة، منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي عمل من اعمال الهيئة.

المادة 6 من قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285559/article/6/