The whole text

قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 In force

المادة 9

المادة 9

السلطة التنفيذية:

يتولى السلطة التنفيذية في الهيئة، الـمدير العام بمعاونة الاجهزة الادارية والفنية والـمالية للهيئة،

ويعين الـمدير العام بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية من بين ثلاثة أسماء يرفعها مجلس الإدارة اليها تبعاً لـمعايير الكفاءة والتخصص والخبرة وذلك لـمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتمتع الـمدير العام بالصلاحيات الآتية:

ــ تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يقرها مجلس الادارة،

ــ مراقبة الالتزام بالقواعد القانونية النافذة في مجال اختصاص الهيئة،

ــ القيام بالـمهام الـمرتبطة بإدارة شؤون الـموظفين والتنظيم الداخلي للهيئة.

المادة 9 من قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285559/article/9/