The whole text

قرار اساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 20/07/2023

(عدلت بموجب قرار وسيط 13562 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13526 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13377 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13325 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13253 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13282 / 2020 )

دون الـمس بمفهوم الاموال النقدية كما هو محدد في الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023، يمكن للـمصارف العاملة في لبنان أن تبيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن السحوبات أو عمليات صندوق نقدا التي يطلبها أي عميل (شخص طبيعي أو شخص معنوي) من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية والتي يتم تسديدها، بموافقة العميل الـمعني، بالليرة اللبنانية.

يشتري مصرف لبنان العملات الاجنبية موضوع هذه الـمادة ضمن حد اقصى يوازي /1600/د.أ. للحساب الواحد شهريا على أساس سعر

/000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.

History · 6 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/2020, until 29/10/2020 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13253 تاريخ 04/08/2020, art. 3

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 29/10/2020, until 13/01/2022 · Replaced by قرار وسيط رقم 13282 تاريخ 09/10/2020, art. 1 · as the amending text publishes it

    مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، في حال طلب اي عميل اجراء اية سحوبات او عمليات صندوق نقدا من الحسابات او من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك استنادا للاجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.

  4. Version 4.0 · from 13/01/2022, until 09/02/2023 · Replaced by قرار وسيط رقم 13377 تاريخ 09/12/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اية سحوبات أو عمليات صندوق نقدا من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر /000 8/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد وذلك ضمن سقف /000 3/ د.أ. للحساب الواحد شهريا.

  5. Version 5.0 · from 09/02/2023, until 20/07/2023 · Replaced by قرار وسيط رقم 13526 تاريخ 20/01/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية، على الـمصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل الـمعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر

    /000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد

    وذلك ضمن سقف /600 1/ د.أ. للحساب الواحد شهريا.

  6. Version 6.0 · from 20/07/2023 · Replaced by قرار وسيط رقم 13562 تاريخ 05/07/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    دون الـمس بمفهوم الاموال النقدية كما هو محدد في الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023، يمكن للـمصارف العاملة في لبنان أن تبيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن السحوبات أو عمليات صندوق نقدا التي يطلبها أي عميل (شخص طبيعي أو شخص معنوي) من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية والتي يتم تسديدها، بموافقة العميل الـمعني، بالليرة اللبنانية.

    يشتري مصرف لبنان العملات الاجنبية موضوع هذه الـمادة ضمن حد اقصى يوازي /1600/د.أ. للحساب الواحد شهريا على أساس سعر

    /000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.

المادة 1 من قرار اساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285570/article/1/