المادة 2
خلافا لأي نص آخر، تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الأولى في الملاك الإداري العام وفقا للآلية التالية:
أ - قبل شغور أي وظيفة من الفئة الأولى في الملاك الإداري العام بشهرين على الأقل أو عند شغورها لأي سبب طارىء يرسل الوزير المختص فورا كتابا بذلك إلى مجلس الخدمة المدنية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
ب - تحدد مواصفات التعيين للوظائف الشاغرة في الفئة الإولى وشروطها، من قبل مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع الوزير المختص ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
ج - يضع مجلس الخدمة المدنية لوائح بموظفي الفئة الثانية المؤهلين قانونا للتعيين في الفئة الأولى وفقا لأنظمته على أن تراعى فيهم مواصفات التعيين وشروطها المشار إليها في الفقرة السابقة. تبلغ هذه اللوائح إلى الوزير المختص ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ ورود كتاب الشغور من أجل تحديد موعد لإجراء المقابلات الشفهية على أن يعود لمجلس الخدمة المدنية إبلاغ الموظفين المؤهلين بموعدها.
د - تجرى المقابلات الشفهية في الموعد المحدد في مجلس الخدمة المدنية من قبل رئيس مجلس الخدمة المدنية والوزير المختص ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية أو ممثل عنهما من داخل الادارة. ترفع اللجنة الى الوزير المختص في مهلة أسبوع من تاريخ انتهاء المقابلات الشفهية المجراة، لائحة بأسماء المرشحين الثلاثة وفقا لترتيب العلامات التي نالوها. يرفع بدوره الوزير هذه اللائحة الى مجلس الوزراء الذي يطلع عليها ويختار اسما منها من أجل التعيين في الوظيفة الشاغرة.
هـ - تعطى الأولوية في ملء هذه الوظائف من بين موظفي الفئة الثانية من داخل الملاك الإداري العام. على أنه في حال لم يجر تسمية أي من المرشحين المؤهلين الثلاثة من داخل الملاك وفقا للآلية المبينة في المادة الاولى من هذا القانون، تطبق في التعيين لهذه الوظيفة الآلية المبينة أدناه، والمعمول بها بالنسبة للتعيين في المراكز العليا في المؤسسات العامة، وذلك في حدود نسبة الثلث المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 من نظام الموظفين.