المادة 3
خلافا لأي نص آخر، تملأ المراكز العليا في المؤسسات العامة من رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين والمديرين الذين يتولون إدارة المؤسسة العامة وفقا للآلية التالية:
أ - في تحديد مواصفات التعيين الخاصة بالمركز الشاغر:
- قبل شغور أي مركز في المؤسسات العامة بشهرين على الاقل او عند شغوره لأي سبب طارىء، يرسل الوزير المختص (وزير الوصاية) فورا كتابا بذلك الى مجلس الخدمة المدنية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
- تحدد مواصفات التعيين للوظائف الشاغرة في المؤسسات العامة وشروطها، من قبل كل من مجلس الخدمة المدنية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتنسيق مع الوزير المختص، على أن تراعى شروط التوظيف العامة والشروط الخاصة المنصوص عليها في أنظمة المؤسسة العامة المعنية، وتبلغ من الوزير المختص من أجل الموافقة عليها.
- تنشر مواصفات التعيين وشروطها من قبل الوزير المختص، في ثلاث صحف محلية وعلى الموقع الألكتروني لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وللوزارة المعنية، كما يعلن عنها لصقا على باب الوزارة المختصة ومجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وذلك على مرحلتين متتاليتين على ان يتضمن النشر مهلة تقديم طلبات الترشيح.
ب - في طلبات الترشيح وفرزها:
- تقدم طلبات الترشيح من قبل من تتوافر فيه مواصفات التعيين وشروطها سواء من داخل الملاك الإداري العام أو خارجه، ضمن المهلة المحددة وذلك عبر استمارة الكترونية موحدة موجودة على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية على ألا تقبل طلبات الترشيح المقدمة باليد او خلافا لذلك او لاي جهة رسمية أخرى. يحق للمرشح تقديم ترشيحه بالاستمارة الالكترونية الى اكثر من مركز شاغر في المؤسسات العامة.
- تتم عملية فرز أولية لطلبات الترشيح من قبل البرنامج الالكتروني بصورة آلية من أجل تحديد الطلبات المقبولة وذلك وفقا لمواصفات التعيين وشروطها المحددة. تصدر بنتيجتها جداول بيانية بطلبات المرشحين المقبولة دون أن تتضمن أسماء المرشحين المقبولين والمعلومات الشخصية. على أن يتولى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية التدقيق فيها بصورة يدوية.
- يعد مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية تقريرا بعملية الفرز الاولية، يتضمن اللوائح الرقمية لطلبات الترشيح المقبولة، ولوائح أسمية لطلبات الترشيح غير المقبولة مع تبيان أسباب عدم قبولها، ويتم إيداعه مجلس الخدمة المدنية والوزير المختص أو وزير الوصاية بحسب الاحوال.
- تقوم لجنة مؤلفة من ممثل عن الوزير المختص وممثل عن رئيس مجلس الخدمة المدنية وممثل عن وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بعملية فرز ثانية للطلبات المقبولة وفقا لمعايير الاختصاص والكفاءة والمؤهلات والشهادات وسنوات الخبرة وتنوعها، واللغات الاجنبية وغيرها... تضع بنتيجتها علامات وفقا لمعدل عام يتم التوافق عليه يصار على أساسه الى وضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولة طلبات ترشيحهم مع تبيان أسباب عدم قبول الطلبات الاخرى، على ان تعد اللجنة تقريرا بنتائج عملها تودعه الوزير المختص ورئيس مجلس الخدمة المدنية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.
- تبقى أسماء المرشحين المقبولين غير معلنة حتى إجراء المقابلات الشفهية على ان يتم فقط تزويد الاسماء الى مجلس الخدمة المدنية عند تحديد موعد هذه المقابلات الذي يتولى إبلاغ المرشحين المقبولين بموعد المقابلات الشفهية.
ج - في المقابلات الشفهية:
- تجرى المقابلات الشفهية مع المرشحين المقبولة طلباتهم من قبل رئيس مجلس الخدمة المدنية والوزير المختص ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية أو ممثل عن كل منهما من داخل الادارة ، وذلك في اجتماع يحدد لهذه الغاية على ان تجري المقابلات في مجلس الخدمة المدنية.
- تختار اللجنة ثلاثة أسماء المرشحين المقبولين يتم رفعها وفقا لترتيب العلامات الى الوزير المختص (وزير الوصاية) في مهلة أسبوع من تاريخ انتهاء المقابلات الشفهية المجراة، الذي يرفعها بدوره مع اقتراحه الى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء الذي عليه ان يعين واحدا منهم في المركز الشاغر.