المادة 5
على مجلس الوزراء أن يطبق الآلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، في تعيين رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين والمديرين ومن هم في المراكز القيادية مهما كانت تسميتها، الذين يتولون إدارة مؤسسات تدير مرفقا عام من أشخاص القانون العام، وله أن يطبّق نفس الآلية على تعيين نفس الموظفين الذين يديرون مرفقا من أشخاص القانون الخاص.