The whole text

قانون نافذ حكما رقم 7 تاريخ 03/07/2020 In force

المادة 4

المادة 4

على مجلس الخدمة المدنية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تحديد مواصفات التعيين في المركز الشاغر وشروطها ونشرها ضمن مهلة شهر من تاريخ إبلاغ كتاب الوزير المختص بالشغور. تقدم طلبات الترشيح وفقا للأصول ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ نشر أول إعلان في الصحف المحلية، على أن توضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولة طلبات ترشيحهم وتجري عمليات الفرز والمقابلات الشفهية وترفع أسماء المؤهلين الثلاثة الى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها شهر من إقفال باب الترشيح.

يستثنى من تطبيق الآلية المذكورة في هذا القانون ملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ورؤساء هيئات الرقابة.

المادة 4 من قانون نافذ حكما رقم 7 تاريخ 03/07/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285603/article/4/