المادة 3
واجبات الواهب:
- يتلزم واهب الغذاء بتقديمها الى الجمعية ضمن مهلة لا تقل عن شهرين قبل انتهاء مدة صلاحيتها.
- تلتزم الجمعية بتقديم الغذاء للمستفيد قيل انتهاء مدة صلاحية المواد الغذائية إن كانت محدّدة بتاريخ صلاحية Expiry date أو إن كانت محدّدة بتفضيل استهلاك قبل تاريخ معين Best Before تحت طائلة تسديد نصف قيمة تلك المواد الى الخزينة اللبنانية وفق قيمة شرائها المسجلة في قيود الجهة الواهبة.
- تنتقل مسؤولية المحافظة على المواد الموهوبة من الواهب الى الجمعية منذ تاريخ استلامها للمواد الغذائية.