All legislation

قانون Law No. 183 16/06/2020

تحفيز وهب الغذاء

Type
قانون · Law
Number
183
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1403-1404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون رقم 183 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعريف المصطلحات:

من أجل تطبيق هذا القانون تعني العبارات التالية أينما وردت في هذا القانون ما يلي:

- الجهات المعنية بوهب الغذاء: جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتناول نشاطهم بأي شكل من الأشكال المواد الغذائية المعلبة وفق التحديد المعطى لها في المادة الأولى من المرسوم رقم /12253/ الصادر بتاريخ 2/4/1969، بما فيها عبوات العصير والمشروبات الغازية والماء وعلى سبيل المثال مستوردي وموزعي ومصنعي المواد الغذائية المعلبة والمراكز التجارية ومراكز التموين.

- الجمعيات: الجمعيات التي لا تبغي الربح والجمعيات ذات النفع العام الذي يدخل ضمن موضوعها وهب ونقل وتسليم الغذاء لا سيما بنك الغذاء ومؤسسات الرعاية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تستلم المواد الغذائية المذكورة في البند السابق من الواهب لتسلمها مباشرة ومجانا الى المستفيد.

- المستفيد: أي شخص طبيعي يستلم الغذاء من الجمعيات وفق تعريف هذا القانون.

المادة 2

في الاعفاء الضريبي:

تضاف الفقرة التاسعة مكرر الى المادة السابعة في قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 12/6/1959) على الشكل التالي:

الفقرة التاسعة مكرر: المواد الغذائية المعلبة التي يتم وهبها الى جمعيات خيرية وفق الآلية المحددة في قانون تحفيز وهب الغذاء.

لا يمكن للجهات المعنية بوهب الغذاء الاستفادة من عملية التلف الطوعي للمواد القابلة للوهب.

المادة 3

واجبات الواهب:

- يتلزم واهب الغذاء بتقديمها الى الجمعية ضمن مهلة لا تقل عن شهرين قبل انتهاء مدة صلاحيتها.

- تلتزم الجمعية بتقديم الغذاء للمستفيد قيل انتهاء مدة صلاحية المواد الغذائية إن كانت محدّدة بتاريخ صلاحية Expiry date أو إن كانت محدّدة بتفضيل استهلاك قبل تاريخ معين Best Before تحت طائلة تسديد نصف قيمة تلك المواد الى الخزينة اللبنانية وفق قيمة شرائها المسجلة في قيود الجهة الواهبة.

- تنتقل مسؤولية المحافظة على المواد الموهوبة من الواهب الى الجمعية منذ تاريخ استلامها للمواد الغذائية.

المادة 4

اجراءات الواهب:

على الجهة المعنية بوهب الغذاء أن تتقدم بكتاب خطي الى الدائرة المالية المختصة في ادارة ضريبة الدخل التي يقع مركز تكليفه ضمن نطاقها، يتضمن نوع المواد الغذائية المنوي وهبها وقيمتها الاجمالية مرفقة بالمستندات التالية:

- قائمة بالمخزون (فيش ستوك) العائدة للمواد المنوي وهبها.

- لائحة بالمواد المنوي وهبها تبيّن كميتها وأعدادها وأوزانها وسعرها الافرادي وسعرها الاجمالي.

- صورعن فواتير الشراء والمستندات تبيّن كافة البضاعة والمواد المنوي وهبها.

المادة 5

آلية الوهب:

- تحدد الدائرة المالية المختصة تاريخا لإتمام عملية الوهب الواجب حصولها ضمن مهلة أسبوع من تاريخ استلام الدائرة المالية للكتاب الخطي المحدد في المادة الرابعة من هذا القانون، وتبلغه الى الجهة مقدمة الكتاب مع اسم المراقب المكلف من قبلها بالاشراف على عملية الوهب لجهة التدقيق والتحقق من أن المواد الغذائية المراد وهبها مدرجة في سجلات المكلف ومثبتة بمستندات الشراء أو الانتاج، وتبلغ نسخة عن الكتاب المقدم من الجهة الواهبة وكتابها الجوابي الى وزارة الشؤون الاجتماعية لانتداب موظف من قبلها للمشاركة في الاشراف على عملية الوهب.

يتم تنظيم محضر بالوهب يوقّع من المراقب المشرف على عملية الوهب ومن المكلف أو من ينوب عنه ومن موظف من وزارة الشؤون الاجتماعية.

- يمكن اتمام عملية الوهب في غياب المراقب المولج بالاشراف عليها عند تخلفه عن الحضور، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم المحدد لاتمام عملية الوهب، على أن تكون هذه العملية موثقة بكتاب خطي وبالصور، وأن يتم ارسال الكتاب الخطي والصور ورقيا الى الدائرة المالية المختصة قبل انتهاء الدوام الرسمي لأول يوم عمل يلي اليوم الذي تمت فيه عملية الوهب وحتى تسليمها الى المستفيد.

- تبلغ الدائرة المالية المختصة موافقتها على عملية الوهب الى المكلف بموجب كتاب خطي تحدد فيه القيمة الممكن اخراجها من المخزون، وتعلمه فيه بوجوب إدراج أي مبالغ قد يتقاضاها من أي جهة كانت كتعويض عن البضاعة أو المواد الموهوبة ضمن ايراداته العائدة للسنة التي استحق له خلالها التعويض.

المادة 6

نشر لائحة بنوك الغذاء والجمعيات:

تنشر وزارة الشؤون الاجتماعية لائحة ببنوك الغذاء وبالجمعيات التي تتكفل بإعادة توزيع فائض الغذاء الموهوب.

المادة 7

استرداد الضريبة:

تضاف فقرة أخيرة الى المادة 49 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) على الشكل التالي:

"يحق للجهات المعنية بوهب الغذاء المذكورة في قانون تحفيز وهب الغذاء حق استرداد الضريبة عند اتمام عملية وهب الغذاء تحت رقابة السلطة المختصة وفق الشروط المنصوص علبها في القانون المذكور".

المادة 8

دقائق تطبيق القانون:

عند الحاجة، تحدّد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية.

المادة 9

النشر:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب