The whole text

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 In force

المادة 25

المادة 25

تعديل المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):

تعدل المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) بحيث تصبح كما يلي:

يضاف الى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المادة 154-1 التالي نصها:

"المادة 154-1:

خلافا للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف ارقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الارقام الخارجة عن هذا التصنيف ارقاما غير مميزة، كما يستعمل الرمز MP بدلا من AP لاعضاء المجلس النيابي".

تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الارقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقا لما يلي:

اولا: في بدل الرسم السنوي على ارقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:

تفرض رسوم سنوية مقطوعة على ارقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقا للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.

تدفع هذه الرسوم سنويا من رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الاجراء والآليات المختصة بذلك.

يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسنم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.

لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير في مهلة اقصاها 30/06/2020.

ثانيا: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:

1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لما يلي:

1.1 الفئات: (5.1,6.1,7.1, 4.1, 3.1) الواردة في الجدول المرفق:

تعرض للعموم في مزاد علني الارقام المميزة ضمن هذه الفئات، على ان يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.

تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين اعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

1.2 باقي الفئات:

يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.

عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكا له، ويعطى صك تخصيص من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.

ثالثا: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:

يمكن لمالكي اللوحات ذات الارقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، ان يستحصلوا من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منه، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.

يمكن لاصحاب الصكوك بالارقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب العدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكا جديدا باسم المالك الجديد.

لا يمكن بيع الآلية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير، الا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الاصول والفروع، ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الارث.

رابعا: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للادارة:

يمكن لمالك اللوحة ذات الارقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الانقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، على ان تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع اي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الاعفاء اكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.

يقدم طلب التنازل الى هيئة ادارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للارقام المميزة المتوفرة.

خامسا: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:

يمكن لاي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر، ان يسجل هذا الرقم على ان يدفع لقاء ذلك، ولمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 400.000 ليرة لبنانية.

سادسا: لا يشمل الاعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الاعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز او بدل التخصيص برقم مميز او بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.

سابعا: تخفض استثنائيا بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الارقام المميزة لغاية 30/06/2020.

يخفض استثنائيا رسم صك التخصيص الى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق اذا تم دفع الرسم خلال مهلة اقصاها 30/06/2020.

ثامنا: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:

"4- تستعمل الاحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".

تاسعا: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 25 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285688/article/25/