The whole text

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 In force

المادة 37

المادة 37

إلزام إدارة مرفأ بيروت بتحويل الايرادات الى الخزينة بصورة دورية:

خلافا لأي نص قانوني أو تعاقدي آخر، وباستثناء الرواتب، تلزم إدارة مرفأ بيروت بتحويل الايرادات الناتجة عن خدمات المرفأ المحصلة الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، على أن تحدد آلية دفع المبالغ التي تتوجب على الخزينة لصالح إدارة المرفأ من بدل إدارة ونفقات وأعباء ومشتريات وخلافه، تتحملها هذه الادارة في مجال عملها، بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل.

المادة 37 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285688/article/37/