The whole text

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 In force

المادة 5

المادة 5

الاجازة بالاقتراض:

1 - يجاز للحكومة في اطار تمويل استحقاقات اصل الديون، وضمن حدود العجز المقدر في تنفيذ الموازنة وفي انفاق الاعتمادات المدورة الى العام 2020 والاعتمادات الاضافية، ولتغطية سلف الخزينة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان وفق ما ورد في المادة 13 من هذا القانون، اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.

2 - تطلع الحكومة مجلس النواب فصليا على:

- العجز المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة.

- انفاق الاعتمادات المدورة والاضافية.

- اقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها،

- نتيجة اصدار سندات الخزينة بالعملة اللبنانية المجاز اصدارها بموجب البند الاول من هذه المادة، كما بالعملات الاجنبية المجازة بقوانين خاصة.

- سلفات الخزينة.

المادة 5 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285688/article/5/