The whole text

مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 In force

المادة 12

المادة 12

مهام امين عام المجلس:

يلحق بالمجلس امين عام يجب ان تتوفر فيه الشروط المبينة في الجدول رقم 1 المرفق في هذا المرسوم، يتم اختياره عن طريق التعاقد او من بين موظفي الادارات العامة او المؤسسات العامة وفقا للاصول التي تنص عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء. يتبع امين عام المجلس بالتسلسل الاداري لرئيس المجلس.

يقوم امين عام المجلس بادارة الامانة العامة ويتولى بالتنسيق مع رئيس المجلس تسيير وتنفيذ اعمال الامانة العامة العادية والتشغيلية. كما يتولى الامين العام المهام المنوطة به والمنصوص عليها في كل من القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 والقانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017، ومنها:

1 - حضور جلسات المجلس دون ان يتمتع بحق التصويت.

2 - تنفيذ المهام التي يكلفه بها المجلس او رئيس المجلس.

3 - تأمين مراسلات المجلس وحفظ جميع المستندات والمراسلات وارشفتها.

4 - اعداد، بناء على تكليف من رئيس المجلس، كافة الدراسات المتعلقة والخصخصة و/أو الشراكة بواسطة الامانة العامة او عبر الاستعانة بمن يلزم من خبراء واستشاريين يتعاقد معهم الرئيس بعد موافقة المجلس.

5 - الاشراف على الاعمال التي يتعاقد بشأنها المجلس مع مكاتب الاستشارات المالية والفنية والقانونية والمصارف والمؤسسات الدولية، ومتابعة تنفيذها، ورفع تقارير حول عملها الى رئيس المجلس.

6 - ترؤس لجان المشاريع وتنسيق اعمالها سندا لاحكام القانون رقم 48/2017.

7 - تقديم التوصيات الى رئيس المجلس حول مدى امكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة، ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله والاستثمار فيه.

8 - رفع تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز التعاون مع القطاع الخاص.

المادة 12 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 https://lebaneselegislation.com/law/285689/article/12/