المادة 11
الامانة العامة:
تتألف الامانة العامة من العاملين لدى المجلس وعلى رأسهم امين عام المجلس. يتحدد وفق الجدولين رقم 1 و2 المرفقين ربطا بالمرسوم الحاضر عدد العاملين في الامانة العامة وتصنيفهم ومؤهلاتهم ومهامهم.
تعنى الامانة العامة بتنفيذ المهام المشار اليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وتلك التي تكلف بها من قبل المجلس و/أو رئيسه.