The whole text

مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 In force

المادة 7

المادة 7

مهام المجلس المتعلقة بعمليات الخصخصة:

في اطار قيامه بالمهام المبينة في المادة الخامسة من القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000، وكذلك في معرض القرارات التي يعود له اتخاذها لتحقيق عمليات الخصخصة واجراءاتها وفق البرنامج الزمني المعتمد، وفي معرض اشرافه على تنفيذ برنامج الخصخصة، يمكن ان يعهد المجلس الى الخبراء الذين يستعين بهم باشراف امين عام المجلس القيام بالمهام التالية:

1 - اعداد مشروع خطة توجيهية (Master Plan) مفصلة لبرنامح الخصخصة واقتراح المبادىء العامة التي ينبغي ان ترعى عملية للخصخصة وتحديد اجراءات تحويل ملكية المشاريع العامة او ادارتها الى القطاع الخاص في ضوء احكام الفصل الثاني من القانون رقم 228/2000 تاريخ 31/5/2000.

2 - اعداد مشروع برنامج سنوي للخصخصة.

3 - اعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالبرنامج المذكور في البند 2 اعلاه.

4 - اعداد الدراسات اللازمة للتحضير لمشاريع الخصخصة.

5 - وضع التوصيات بشأن التدابير المتعلقة بتحرير قطاعات البنية التحتية وفتحها للمنافسة.

6 - القيام بتقييم او طلب تقديم المشروع العام او موجوداته المعدة للخصخصة بالتنسيق مع الوزير المختص.

7 - تحضير ملفات استدراج العروض والقيام، عند الاقتضاء، بعملية التأهيل المسبق لاصحاب العروض ورفع توصية بشأن قبول افضل العروض.

8 - وضع التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالتفاوض على النقل النهائي للمشروع العام او موجوداته.

9 - اعداد ملخص تنشر فيه عناصر معاملة خصخصة معينة بعد انجازها مع مراعاة متطلبات السرية المهنية.

10 - القيام بأية مهمة اخرى تتعلق بعمليات الخصخصة.

المادة 7 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 https://lebaneselegislation.com/law/285689/article/7/