المادة 8
مهام المجلس المتعلقة بعمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
يتولى المجلس الصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ومنها:
1 - تلقي اقتراحات المشاريع المشتركة وفقا للاصول المحددة في قانون الشراكة.
2 - مناقشة اقتراحات المشاريع المشتركة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
3 - الموافقة على اعداد الدراسات اللازمة للتحضير لمشاريع الشراكة.
4 - تأليف لجان المشاريع والاشراف على عملها.
5 - مناقشة التقارير والتوصيات الصادرة عن لجنة المشروع، لا سيما تلك المتعلقة بالدراسات والتأهيل ودفاتر الشروط والتقييم واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
6 - اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالمشاريع التي لم يتم تقديم فيها ثلاثة عروض عند اختيار الشريك الخاص.
7 - الموافقة على المرشح الذي تقدم بالعرض الافضل، وتقويض، عند الاقتضاء، لجنة المشروع اجراء مفاوضات مع مقدم العرض الافضل.
8 - طلب استملاك العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشترك.
9 - مناقشة التقارير الدورية والاقتراحات التي ترفعها الامانة العامة واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
10 - تحديد اولوية تنفيذ المشاريع بما يتماشى مع سياسة الحكومة.
11 - القيام بأية مهمة اخرى تتعلق بعمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.