The whole text

مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 In force

المادة 8

المادة 8

مهام المجلس المتعلقة بعمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

يتولى المجلس الصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ومنها:

1 - تلقي اقتراحات المشاريع المشتركة وفقا للاصول المحددة في قانون الشراكة.

2 - مناقشة اقتراحات المشاريع المشتركة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

3 - الموافقة على اعداد الدراسات اللازمة للتحضير لمشاريع الشراكة.

4 - تأليف لجان المشاريع والاشراف على عملها.

5 - مناقشة التقارير والتوصيات الصادرة عن لجنة المشروع، لا سيما تلك المتعلقة بالدراسات والتأهيل ودفاتر الشروط والتقييم واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

6 - اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالمشاريع التي لم يتم تقديم فيها ثلاثة عروض عند اختيار الشريك الخاص.

7 - الموافقة على المرشح الذي تقدم بالعرض الافضل، وتقويض، عند الاقتضاء، لجنة المشروع اجراء مفاوضات مع مقدم العرض الافضل.

8 - طلب استملاك العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشترك.

9 - مناقشة التقارير الدورية والاقتراحات التي ترفعها الامانة العامة واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.

10 - تحديد اولوية تنفيذ المشاريع بما يتماشى مع سياسة الحكومة.

11 - القيام بأية مهمة اخرى تتعلق بعمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المادة 8 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 https://lebaneselegislation.com/law/285689/article/8/