The whole text

قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 In force

المادة 12

المادة 12

يتوجب اقتطاع الضريبة على فوائد سندات الخزينة بالعملة اللبنانية عن فئات السندات كافة عند الاستحقاق او عند تسديد الفائدة اذا تم التسديد قبل استحقاق اصل السند.

يتولى مصرف لبنان اقتطاع الضريبة المتوجبة عن تلك السندات ويسددها الى حساب الخزينة لديه شهريا وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر، على ان يصرح المصرف عن تلك الضرائب الى وزارة المالية بموجب نموذج خاص معد من وزارة المالية لهذه الغاية.

المادة 12 من قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285699/article/12/