The whole text

قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 In force

المادة 13

المادة 13

على المؤسسات المشار اليها في المادة التاسعة من هذا القرار ان تنظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا ترسله مع تصريحها السنوي عن نتائج اعمالها، يتضمن الفوائد والعائدات والايرادات المدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة المسددة، وعلى مصرف لبنان ان ينظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا يرسله الى وزارة المالية قبل الاول من آذار من كل سنة يتضمن الفوائد والعائدات والايرادات المدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة المسددة عن كل جهة مستفيدة.

يملأ هذا البيان على نموذج خاص تضعه وزارة المالية لهذه الغاية، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات او التأخر في تقديمها تفرض على المخالف الغرامة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية.

المادة 13 من قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285699/article/13/