The whole text

قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 In force

المادة 7

المادة 7

تخضع لضريبة الباب الثالث بمعدل 10%، الايرادات الناتجة عن تملك الاسهم والسندات المالية الاجنبية الخاصة منها والعامة، المنصوص عليها في المادة 77 من قانون ضريبة الدخل، اذا عادت الى شخص طبيعي او معنوي مقيم في لبنان، ولا تتوجب ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها على تلك الايرادات حتى ولو كانت في سياق العمليات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار.

اما اذا عادت تلك الايرادات الى شخص طبيعي او معنوي غير مقيم في لبنان، فتخضع لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها ولا تتوجب ضريبة الباب الثالث العادية عليها.

المادة 7 من قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285699/article/7/