المادة 8
لا يتوجب اقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها على فوائد وعائدات وايرادات حسابات الائتمان وادارة الاموال الناتجة عن العمليات التي تتعلق بشهادات ايداع وسندات دين لبنانية خاصة او عامة او عن استثمار هذه الحسابات في ودائع لدى المصارف العاملة في لبنان او في اسهم وحصص في شركات اموال لبنانية، عندما تكون قد خضعت سابقا عند المنشأ لضريبة الباب الثالث.