All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13230 01/06/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 والقرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 والقرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13230
Date
01/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1393
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13195 تاريخ 13/02/2020 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13230 تاريخ 01/06/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و76 و174 منه،

وبناء على المادة 19 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 المتعلق بتعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/09/1993 وتعديلاته المتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته المتعلق باصدار شهادات ايداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المتعلق بفتح الحسابات المصرفية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 31/12/2020 باحكام كل من:

- المادة الرابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.

- المادة السادسة مكرر من القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.

- المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 حزيران 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه