المادة 1
تشكل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا من الاعضاء التالية اسماؤهم لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد وهم السادة:
كما تعدلت بموجب المرسوم 9016 ت 8/4/2022
خالد زوده
قاضي في منصب الشرف
انطوان ضاهر
قاض في منصب الشرف
وليد ابو دية
محام من نقابة المحامين في بيروت
دوللي فرح
محام من نفابة المحامين في طرابلس
زياد عاطف شاعور
استاذ جامعي
عبد الرحمن عبد الحميد انوس
طبيب شرعي
اديب مطانيوس نعمة
كارمن شفيق ابو جودة
من الناشطين في حقوق الانسان
وداد سعد الدين مراد
جويس جرجس نصار
من الناشطين في الجمعيات الممثلة لذوي المفقودين