All legislation

مرسوم Decree No. 6570 03/07/2020

تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا

Type
مرسوم · Decree
Number
6570
Date
03/07/2020
Official Gazette
Issue 31, 23/07/2020, p. 1540-1541
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9016 تاريخ 08/04/2022 (the text)
مرسوم رقم 7633 تاريخ 13/04/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6570 تاريخ 03/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 (المفقودين والمخفيين قسرا) لا سيما المادة 10 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2020 وبتاريخ 25/6/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا من الاعضاء التالية اسماؤهم لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد وهم السادة:

كما تعدلت بموجب المرسوم 9016 ت 8/4/2022

خالد زوده

قاضي في منصب الشرف

انطوان ضاهر

قاض في منصب الشرف

وليد ابو دية

محام من نقابة المحامين في بيروت

دوللي فرح

محام من نفابة المحامين في طرابلس

زياد عاطف شاعور

استاذ جامعي

عبد الرحمن عبد الحميد انوس

طبيب شرعي

اديب مطانيوس نعمة

كارمن شفيق ابو جودة

من الناشطين في حقوق الانسان

وداد سعد الدين مراد

جويس جرجس نصار

من الناشطين في الجمعيات الممثلة لذوي المفقودين

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم