All legislation

مرسوم Decree No. 6523 25/06/2020

تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6523
Date
25/06/2020
Official Gazette
Issue 28, 02/07/2020, p. 1485
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021 (Art. 1)
مرسوم رقم 6598 تاريخ 06/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6523 تاريخ 25/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 720 تاريخ 5/11/1998 (إنشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية) لا سيما المادة 3 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 23/12/2021

Replaced by مرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021, article 1, from 23/12/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

السيدة كلودين عون رئيساً

السيدة منى رشيد الصلح نائباً للرئيس

الدكتورة ريم فرحات عضواً

الدكتورة غادة شريم عضواً

السيدة مايا الزغريني عضواً

السيد شوكت حولا عضواً

السيدة مارتين نجيم عضواً

السيدة كاتي الشامي عضواً

السيدة سوسي بولاديان عضواً

السيدة رندة عبود عضواً

السيدة غادة حمدان عضواً

السيدة جاد نجم عضواً

الأستاذة ميرفت ملحم عضواً

السيدة ريتا ضاهر عضواً

البروفسور تيريز هاشم عضواً

السيدة مرفت النحاس عضواً

السيد الكسندر نجار عضواً

السيدة ميريام يونس عبد الله عضواً

السيدة مي النعماني مخزومي عضواً

السيدة فريدة الريس عضواً

السيدة غادة جنبلاط عضواً

السيدة فاتن يونس عضواً

السيدة ريما فخري عضواً

السيدة نُسيمه الطبش عضواً

والباقي دون تعديل

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/12/2021 · the Lebanese University's text

    عين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الوجه التالي:

    - السيدة كلودين عون روكز

    رئيسا

    - الدكتورة نوار مولوي دياب

    نائبا للرئيس

    - الدكتورة ريم فرحات

    عضوا

    - السيد جان خوري

    عضوا

    - السيدة مايا الزغريني

    عضوا

    - القاضي نازك الخطيب

    عضوا

    - السيدة مارتين نجيم الكتيلي

    عضوا

    - السيدة كاتي الشامي

    عضوا

    - السيدة سوسي بولاديان

    عضوا

    - السيدة رندة عبود

    عضوا

    - السيدة غادة حمدان

    عضوا

    - السيد جاد نجم

    عضوا

    - السيدة رنا الغندور سلهب

    عضوا

    - البروفسور تيريز هاشم

    عضوا

    - السيدة ميرين معلوف ابي شاكر

    عضوا

    - السيد الكسندر نجار

    عضوا

    - السيدة ميريام يونس عبد الله

    عضوا

    - السيدة مي النعماني مخزومي

    عضوا

    - السيدة فريدة الريس

    عضوا

    - القاضي منى حنقير

    عضوا

    - السيدة غادة جنبلاط

    عضوا

    - السيدة فاتن يونس

    عضوا

    - السيدة ريما فخري

    عضوا

    - السيدة مايا زكريا

    عضوا

    وذلك لمدة ثلاث سنوات.

  2. Version 2.0 · from 23/12/2021 · Replaced by مرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    السيدة كلودين عون رئيساً

    السيدة منى رشيد الصلح نائباً للرئيس

    الدكتورة ريم فرحات عضواً

    الدكتورة غادة شريم عضواً

    السيدة مايا الزغريني عضواً

    السيد شوكت حولا عضواً

    السيدة مارتين نجيم عضواً

    السيدة كاتي الشامي عضواً

    السيدة سوسي بولاديان عضواً

    السيدة رندة عبود عضواً

    السيدة غادة حمدان عضواً

    السيدة جاد نجم عضواً

    الأستاذة ميرفت ملحم عضواً

    السيدة ريتا ضاهر عضواً

    البروفسور تيريز هاشم عضواً

    السيدة مرفت النحاس عضواً

    السيد الكسندر نجار عضواً

    السيدة ميريام يونس عبد الله عضواً

    السيدة مي النعماني مخزومي عضواً

    السيدة فريدة الريس عضواً

    السيدة غادة جنبلاط عضواً

    السيدة فاتن يونس عضواً

    السيدة ريما فخري عضواً

    السيدة نُسيمه الطبش عضواً

    والباقي دون تعديل

المادة 2

تعتبر السيدات من الوزراء والنواب طوال مدة ولايتهن اعضاء حكميين في الهيئة ويكون لهن صفة استشارية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب