المادة 1
Replaced by مرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021, article 1, from 23/12/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
السيدة كلودين عون رئيساً
السيدة منى رشيد الصلح نائباً للرئيس
الدكتورة ريم فرحات عضواً
الدكتورة غادة شريم عضواً
السيدة مايا الزغريني عضواً
السيد شوكت حولا عضواً
السيدة مارتين نجيم عضواً
السيدة كاتي الشامي عضواً
السيدة سوسي بولاديان عضواً
السيدة رندة عبود عضواً
السيدة غادة حمدان عضواً
السيدة جاد نجم عضواً
الأستاذة ميرفت ملحم عضواً
السيدة ريتا ضاهر عضواً
البروفسور تيريز هاشم عضواً
السيدة مرفت النحاس عضواً
السيد الكسندر نجار عضواً
السيدة ميريام يونس عبد الله عضواً
السيدة مي النعماني مخزومي عضواً
السيدة فريدة الريس عضواً
السيدة غادة جنبلاط عضواً
السيدة فاتن يونس عضواً
السيدة ريما فخري عضواً
السيدة نُسيمه الطبش عضواً
والباقي دون تعديل
History · 2 versions
-
عين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الوجه التالي:
- السيدة كلودين عون روكز
رئيسا
- الدكتورة نوار مولوي دياب
نائبا للرئيس
- الدكتورة ريم فرحات
عضوا
- السيد جان خوري
عضوا
- السيدة مايا الزغريني
عضوا
- القاضي نازك الخطيب
عضوا
- السيدة مارتين نجيم الكتيلي
عضوا
- السيدة كاتي الشامي
عضوا
- السيدة سوسي بولاديان
عضوا
- السيدة رندة عبود
عضوا
- السيدة غادة حمدان
عضوا
- السيد جاد نجم
عضوا
- السيدة رنا الغندور سلهب
عضوا
- البروفسور تيريز هاشم
عضوا
- السيدة ميرين معلوف ابي شاكر
عضوا
- السيد الكسندر نجار
عضوا
- السيدة ميريام يونس عبد الله
عضوا
- السيدة مي النعماني مخزومي
عضوا
- السيدة فريدة الريس
عضوا
- القاضي منى حنقير
عضوا
- السيدة غادة جنبلاط
عضوا
- السيدة فاتن يونس
عضوا
- السيدة ريما فخري
عضوا
- السيدة مايا زكريا
عضوا
وذلك لمدة ثلاث سنوات.
-
السيدة كلودين عون رئيساً
السيدة منى رشيد الصلح نائباً للرئيس
الدكتورة ريم فرحات عضواً
الدكتورة غادة شريم عضواً
السيدة مايا الزغريني عضواً
السيد شوكت حولا عضواً
السيدة مارتين نجيم عضواً
السيدة كاتي الشامي عضواً
السيدة سوسي بولاديان عضواً
السيدة رندة عبود عضواً
السيدة غادة حمدان عضواً
السيدة جاد نجم عضواً
الأستاذة ميرفت ملحم عضواً
السيدة ريتا ضاهر عضواً
البروفسور تيريز هاشم عضواً
السيدة مرفت النحاس عضواً
السيد الكسندر نجار عضواً
السيدة ميريام يونس عبد الله عضواً
السيدة مي النعماني مخزومي عضواً
السيدة فريدة الريس عضواً
السيدة غادة جنبلاط عضواً
السيدة فاتن يونس عضواً
السيدة ريما فخري عضواً
السيدة نُسيمه الطبش عضواً
والباقي دون تعديل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021, article 1, 23/12/2021
عُدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020 (تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) وتعديلاته، لتصبح على الوجه التالي:
السيدة كلودين عون رئيساً
السيدة منى رشيد الصلح نائباً للرئيس
الدكتورة ريم فرحات عضواً
الدكتورة غادة شريم عضواً
السيدة مايا الزغريني عضواً
السيد شوكت حولا عضواً
السيدة مارتين نجيم عضواً
السيدة كاتي الشامي عضواً
السيدة سوسي بولاديان عضواً
السيدة رندة عبود عضواً
السيدة غادة حمدان عضواً
السيدة جاد نجم عضواً
الأستاذة ميرفت ملحم عضواً
السيدة ريتا ضاهر عضواً
البروفسور تيريز هاشم عضواً
السيدة مرفت النحاس عضواً
السيد الكسندر نجار عضواً
السيدة ميريام يونس عبد الله عضواً
السيدة مي النعماني مخزومي عضواً
السيدة فريدة الريس عضواً
السيدة غادة جنبلاط عضواً
السيدة فاتن يونس عضواً
السيدة ريما فخري عضواً
السيدة نُسيمه الطبش عضواً
والباقي دون تعديل