All legislation

قرار Decision No. 3 17/08/2020

بضبط اسعار الالمنيوم والزجاج للمستهلكين

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
17/08/2020
Official Gazette
Issue 36, 27/08/2020, p. 1573-1574
Status
In force
Amended by
قرار رقم 57 تاريخ 24/08/2020 (Arts. 1, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 17/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) ومراسيمه التطبيقية،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على اقتراح المديرين العامين للاقتصاد والتجارة والصناعة،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد الحدود القصوى لاسعار بيع وتركيب المتر المربع من الالمنيوم مع الزجاج بالمفرق الى المستهلكين، بما في ذلك النفقات والرسوم والضرائب المتوجبة على انواعها اضافة الى الربح المعقول المحدد في المادة الثانية ادناه، وفق للجدول التالي:

النوع

السعر الاقصى للمتر المربع مع تركيب

السعر الادنى للمتر المربع مع تركيب

المنيوم (2000 Serie) مع زجاج ابيض عادي 6 ملم

650.000 ل.ل.

560.000 ل.ل.

مع زجاج مزدوج

800.000 ل.ل.

700.000 ل.ل.

مع زجاح ملون

اضافة 15% على السعر المحدد اعلاه

اضافة 15% على السعر المحدد اعلاه

المادة 2

لا يجوز ان تتجاوز نسبة الربح النهائي بعد التركيب 10% حدا اقصى من ضمن الاسعار المحددة في الجدول اعلاه.

المادة 3

تعتمد الحدود القصوى لاسعار بيع وتركيب المتر المربع من الزجاج بالمفرق الى المستهلكين، بما في ذلك النفقات والرسوم والضرائب المتوجبة على انواعها اضافة الى الربح المعقول، وفقا للجدول التالي:

النوع

السعر الاقصى للمتر المربع مع تركيب

السعر الادنى للمتر المربع مع تركيب

زجاج ابيض 6 ملم

128000 ل.ل.

104000 ل.ل.

زجاج ابيض 8 ملم

184000 ل.ل.

150000 ل.ل.

زجاج ابيض 10 ملم

255000 ل.ل.

195000 ل.ل.

170000 ل.ل.

130000 ل.ل.

360000 ل.ل.

293000 ل.ل.

640000 ل.ل.

520000 ل.ل.

زجاج Securite 6 ملم

زجاح Securite 8 ملم

زجاج Securite 10 ملم

المادة 4

يحظر الاعلان عن اسعار مختلفة عن الاسعار المحددة في المادة الاولى، كما يحظر الزام المستهلك بدفع الثمن بعملة اجنبية ورفض تقاضي الثمن بالليرة اللبنانية.

المادة 5

يجب اعطاء المستهلك فاتورة واضحة ومفصلة حتى ولو لم يطلب ذلك.

المادة 6

تتولى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الوحدات المختصة في وزارة الصناعة التأكد من تقيد التجار والصناعيين واصحاب المهن الحرة المعنيين باحكام هذا القرار.

المادة 7

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 ايلول 1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) بما في ذلك مصادرة السلع وتوزيعها مجانا على الجمعيات الخيرية والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 659 تاريخ 4 شباط 2005 (قانون حماية المستهلك) وللعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات والاجراءات المنصوص عليها في المراسيم التطبيقية للقانون رقم 642/97.

المادة 8

يصدر الوزيران قرارات مكملة لهذا القرار عند الضرورة.

المادة 9

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

17 آب 2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه وزير الصناعة عماد حب الله