المادة 8
أ - تطبيقا لاحكام الفقرة "أ" من المادة /14/ من القانون، يقدم طلب الحصول على المعلومات من صاحب العلاقة اما شخصيا او بواسطة وكيل عنه، على ان يرفق به مستندا يبين هوية مقدم الطلب. ويمكن تقديم الطلب بالوسائل الالكترونية وفقا لآلية خاصة تحددها كل ادارة تبعا لامكانياتها، ويتم عندها تخصيص قسم خاص بطلبات المعلومات اما على المواقع الالكترونية للادارات او عبر البريد الالكتروني بشكل يمكن الادارة من التحقق من هوية مقدم الطلب.
ب - تطبيقا لاحكام الفقرة "د" من المادة /14/ من القانون، على الموظف المكلف ان يطلب الايضاحات اللازمة من صاحب العلاقة بصورة خطية وضمن مهلة الرد المبينة في المادة /16/ من القانون، على ان يحدد له مهلة من اجل انفاذ ذلك. تتوقف مهلة الرد عن السريان الى حين ابلاغ الموظف المكلف جواب صاحب العلاقة حيث تسري من جديد هذه المهلة.