المادة 9
تطبق احكام المادة 15 من القانون وفق ما يلي:
1 - على كل ادارة ان تكلف موظف معلومات واحد على الاقل، من الفئة الثالثة على الاقل في الادارات التي يخضع فيها الموظفون لسلم الفئات الوظيفية وللادارة ان تكلف اكثر من موظف معلومات وردفاء عنهم في حال تعدد الاقسام ضمن الادارة الواحدة.
2 - ان قرار تكليف موظف المعلومات يجب ان يتضمن فئته الوظيفية ومركز تواجده ورقم الهاتف وعنوان البريد الالكتروني للتواصل معه.
3 - على كل ادارة فور تكليف موظف المعلومات، نشر قرار التكليف في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالادارة، في حال وجوده، وتعميم اسمه وصفته ضمن دوائرها المركزية والاقليمية.
4 - على الادارات العامة ابلاغ اسم موظف المعلومات وقرار تكليفه من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.
5 - على الادارات المشمولة باحكام القانون تدريب موظفي المعلومات لديها من اجل تأهيلهم للقيام بموجباتهم وفق هذا القانون.
6 - يكون للموظف المكلف الحق في الوصول الى المعلومات والمستندات كافة الموجودة لدى ادارته، وله ان يطلب من اي موظف فيها تزويده بها وفقا للتسلسل الاداري.
7 - على الموظف المكلف عندما يواجه اي مخالفة او صعوبة في جمع المعلومات المطلوبة، ان يعلم بذلك خطيا رئيسه التسلسلي لاجراء المقتضى.