The whole text

قرار رقم 415 تاريخ 02/09/2020 In force

المادة 2

المادة 2

لا تتوجب الضريبة على القيمة المضافة عن الأنشطة المشمولة في البند 12 من المادة 16 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، التي قامت بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة الأطفال على الأراضي اللبنانية، عن الفترات السابقة لصدور القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)، في حال عدم استيفاء ضريبة عليها من قبل هذه الدور، ولا تفرض الغرامات على المخالفات المتعلقة مباشرة بها، كما لا يعطى حق الحسم على هذه الأنشطة.

المادة 2 من قرار رقم 415 تاريخ 02/09/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285761/article/2/