All legislation

قرار Decision No. 415 02/09/2020

تحديد دقائق تطبيق احكام البند 12 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلق بإعفاء الأنشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة لاطفال على الاراضي اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
415
Date
02/09/2020
Official Gazette
Issue 37, 24/09/2020, p. 1579-1580
Status
In force
Amended by
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 415 تاريخ 02/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما البند 12 من المادة 16 منه،

بناء على القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020) لا سيما المادة 24 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 236/2019 - 2020 تاريخ 7/7/2020)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند 12 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، المتعلق بإعفاء الأنشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة الأطفال على الأراضي اللبنانية، المضاف بموجب المادة 24 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020).

المادة 2

لا تتوجب الضريبة على القيمة المضافة عن الأنشطة المشمولة في البند 12 من المادة 16 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، التي قامت بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة الأطفال على الأراضي اللبنانية، عن الفترات السابقة لصدور القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)، في حال عدم استيفاء ضريبة عليها من قبل هذه الدور، ولا تفرض الغرامات على المخالفات المتعلقة مباشرة بها، كما لا يعطى حق الحسم على هذه الأنشطة.

المادة 3

يحق للمكلفين المعنيين، الذين تم تكليفهم من قبل الإدارة الضريبية أو الذين صرحوا عن ضريبة متوجبة عن الأنشطة المشمولة في البند 12 من المادة 16 من القانون دون أن يكونوا قد استوفوها، تقديم طلب بمهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار من اجل إجراء التعديلات الضريبية اللازمة وتنزيل الضرائب والغرامات الصادرة في حال وجودها عن الفترات السابقة لصدور القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)، على أن ترفق بالطلب الفواتير والمستندات التي تثبت عدم استيفائهم للضريبة المذكورة.

تتولى دائرة الاعتراض والاعتراض والاستئناف في مديرية الضريبة على القيمة المضافة إجراء هذه التعديلات والتنزيلات، بعد التأكد من أن تلك المبالغ لم تنزل نتيجة لاعتراض أمام الإدارة الضريبية أو طعن أمام لجنة الاعتراضات أو أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 4

يتوجب على الأشخاص الخاضعين المسجلين لدى الإدارة الضريبية الذين يمارسون الأنشطة الواردة في البند 12 من المادة 16 من القانون، تقديم طلب الغاء تسجيلهم، وذلك في حال لم يمارسوا نشاطات أخرى خاضعة أو معفاة مع حق الحسم لغاية تاريخ تقديمهم طلب إلغاء تسجيلهم.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني، ويعمل به فور نشره.

2 ايلول 2020 وزير المالية د. غازي وزني