المادة 3
يحق للمكلفين المعنيين، الذين تم تكليفهم من قبل الإدارة الضريبية أو الذين صرحوا عن ضريبة متوجبة عن الأنشطة المشمولة في البند 12 من المادة 16 من القانون دون أن يكونوا قد استوفوها، تقديم طلب بمهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار من اجل إجراء التعديلات الضريبية اللازمة وتنزيل الضرائب والغرامات الصادرة في حال وجودها عن الفترات السابقة لصدور القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)، على أن ترفق بالطلب الفواتير والمستندات التي تثبت عدم استيفائهم للضريبة المذكورة.
تتولى دائرة الاعتراض والاعتراض والاستئناف في مديرية الضريبة على القيمة المضافة إجراء هذه التعديلات والتنزيلات، بعد التأكد من أن تلك المبالغ لم تنزل نتيجة لاعتراض أمام الإدارة الضريبية أو طعن أمام لجنة الاعتراضات أو أمام مجلس شورى الدولة.