المادة 4
يتوجب على الأشخاص الخاضعين المسجلين لدى الإدارة الضريبية الذين يمارسون الأنشطة الواردة في البند 12 من المادة 16 من القانون، تقديم طلب الغاء تسجيلهم، وذلك في حال لم يمارسوا نشاطات أخرى خاضعة أو معفاة مع حق الحسم لغاية تاريخ تقديمهم طلب إلغاء تسجيلهم.