The whole text

قانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 In force

المادة 2

المادة 2

موجب تقديم التصريح:

أ - على كل موظف عمومي خاضع للتصريح أن يقدم تصاريح موقعة منه، يبين فيها جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين، ذكوراً أو إناثاً، في لبنان والخارج وفق أحكام هذا القانون.

ب - عندما يكون كل من الزوجين خاضعاً لموجب التصريح، وجب على كل منهما تقديم تصريح على حدة والإشارة إلى ذلك في التصريح، على أن يقدّم الوصي منهما التصريح الخاص بأولاده القاصرين.

المادة 2 من قانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285832/article/2/