The whole text

قانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 In force

المادة 3

المادة 3

دورية التصاريح:

أ - تقدم التصاريح في الأوقات الآتية:

1. تصريحاً أول خلال شهرين من تاريخ تولي الوظيفة العمومية، وكشرط من شروط تولي هذه الوظيفة. يعتبر تولي وظيفة عمومية كل تجديد أو تمديد لها لولايات متتالية بالانتخاب أو الانتداب أو بأية طريقة أخرى ينص عليها القانون.

2. تصريحاً إضافياً كل ثلاث سنوات، من تاريخ تقديم التصريح السابق.

3. تصريحاً أخيراً خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء خدماته لأي سبب كان.

ب - على الموظف العمومي الخاضع للتصريح، أن يقدّم تصريحاً أول جديداً عن الذمة المالية بالاستناد إلى أحكام هذا القانون خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه وإن كان قد تقدم سابقاً بالتصريح المنصوص عليه في القانون رقم 154/1999.

ج - إذا تعددت الوظائف المشمولة بهذا القانون للموظف العمومي الواحد يكتفى بتصريح واحد.

المادة 3 من قانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285832/article/3/