ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (الغاء الاسهم لحامله والاسهم لامر) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 220/2019-2020، تاريخ 16/06/2020)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تنقل ملكية الاسهم لحامله والاسهم لامر التي لم يتم استبدالها باسهم اسمية، بعد مرور سنتين من تاريخ نفاذ قانون الغاء الاسهم لحامله والاسهم لامر (رقم 75 تاريخ 27/10/2016)، الى اسم الدولة اللبنانية وتسلم ادارة محفظة الاسهم الى مديرية الخزينة في مديرية المالية العامة في وزارة المالية.
تنظم مديرية الواردات جدول باسماء الشركات التي لم تقم باستبدال الاسهم لحاملة والاسهم لامر بأسهم اسمية، يتضمن عدد الاسهم وقيمتها الاسمية، وتودع نسخة عنه كل من مديرية الخزينة ومديرية المحاسبة العامة.
تتولى مديرية الخزينة مراسلة الشركات الآنفة الذكر والطلب اليها ايداعها الاسهم التي الزمها القانون رقم 75/2016 اصدارها باسم الدولة اللبنانية.
كما تحيل مديرية الواردات المعلومات التي تردها عن الشركات الجديدة بعد تنظيم الجدول المذكور، الى كل من مديرية الخزينة ومديرية المحاسبة العامة.
تقوم مديرية الخزينة بابلاغ كل من مديريتي الواردات والمحاسبة العامة اسماء الشركات، التي اودعتها مباشرة الاسهم باسم الدولة اللبنانية، والغير مذكورة في الجدول المشار اليه اعلاه، لاجراء اللازم كل فيما خصه.
عند استلام الاسهم، تمسك مديرية الخزينة محفظة الاسهم وتتولى متابعتها مع الشركات التي تعود اليها وتسجل انصبة الارباح الناتجة عن هذه الاسهم في قيودها بصورة تفصيلية تظهر وضعية كل شركة.
يتوجب على كل شركة ما زالت تشتمل اسهمها على اسهم لحامله ولأمر:
1 - اصدار اسهم اسمية باسم الدولة اللبنانية، بدلا عن الاسهم لحامله ولامر الملغاة التي لم يتم استبدالها، وتسليمها الى مديرية الخزينة في وزارة المالية،
2 - تسجيل محضر الجمعية العمومية التي قررت اصدار الاسهم الاسمية الجديدة باسم الدولة اللبنانية لدى السجل التجاري،
3 - تعديل المعلومات لدى الادارة الضريبية وفقا لقانون الاجراءات الضريبية.
4 - ابلاغ مديرية الخزينة اي قرار بتوزيع انصبة ارباح خلال مهلة 15 يوم من تاريخ القرار مع تحديد القيمة المستحقة للدولة اللبنانية من التوزيع، وايداعها شك باسم امين صندوق الخزينة المركزي بهذه القيمة.
تعد مديرية الخزينة كتاب خطي بتوقيع وزير المالية الى شركة ميدكلير لتسليمها الاسهم المالية الاصلية.
تتولى مديرية الشؤون الادارية ابلاغ نسخة عن هذا الكتاب ومرفقاته الى كل من مديرية الخزينة ومديرية المحاسبة العامة.
على مديرية الخزينة ان ترفق مع حساب المهمة السنوي بيانا يظهر وضعية هذه الاسهم، عددها، قيمتها الاسمية، انصبة الارباح المحصلة.
تقوم وزارة المالية بابلاغ، مجلس الوزراء باسماء هذه الشركات وعدد الاسهم التي انتقلت الى اسم الدولة اللبنانية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.
27 تموز 2020
وزير المالية
د. غازي وزني