The whole text

قرار رقم 307 تاريخ 27/07/2020 In force

المادة 3

المادة 3

يتوجب على كل شركة ما زالت تشتمل اسهمها على اسهم لحامله ولأمر:

1 - اصدار اسهم اسمية باسم الدولة اللبنانية، بدلا عن الاسهم لحامله ولامر الملغاة التي لم يتم استبدالها، وتسليمها الى مديرية الخزينة في وزارة المالية،

2 - تسجيل محضر الجمعية العمومية التي قررت اصدار الاسهم الاسمية الجديدة باسم الدولة اللبنانية لدى السجل التجاري،

3 - تعديل المعلومات لدى الادارة الضريبية وفقا لقانون الاجراءات الضريبية.

4 - ابلاغ مديرية الخزينة اي قرار بتوزيع انصبة ارباح خلال مهلة 15 يوم من تاريخ القرار مع تحديد القيمة المستحقة للدولة اللبنانية من التوزيع، وايداعها شك باسم امين صندوق الخزينة المركزي بهذه القيمة.

المادة 3 من قرار رقم 307 تاريخ 27/07/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285876/article/3/