المادة 2
تنظم مديرية الواردات جدول باسماء الشركات التي لم تقم باستبدال الاسهم لحاملة والاسهم لامر بأسهم اسمية، يتضمن عدد الاسهم وقيمتها الاسمية، وتودع نسخة عنه كل من مديرية الخزينة ومديرية المحاسبة العامة.
تتولى مديرية الخزينة مراسلة الشركات الآنفة الذكر والطلب اليها ايداعها الاسهم التي الزمها القانون رقم 75/2016 اصدارها باسم الدولة اللبنانية.
كما تحيل مديرية الواردات المعلومات التي تردها عن الشركات الجديدة بعد تنظيم الجدول المذكور، الى كل من مديرية الخزينة ومديرية المحاسبة العامة.
تقوم مديرية الخزينة بابلاغ كل من مديريتي الواردات والمحاسبة العامة اسماء الشركات، التي اودعتها مباشرة الاسهم باسم الدولة اللبنانية، والغير مذكورة في الجدول المشار اليه اعلاه، لاجراء اللازم كل فيما خصه.
عند استلام الاسهم، تمسك مديرية الخزينة محفظة الاسهم وتتولى متابعتها مع الشركات التي تعود اليها وتسجل انصبة الارباح الناتجة عن هذه الاسهم في قيودها بصورة تفصيلية تظهر وضعية كل شركة.