All legislation

قرار Decision No. 354 25/08/2020

تصنيف مكتب شركة الامان للهندسة ش.م.م

Type
قرار · Decision
Number
354
Date
25/08/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1616-1617
Status
In force
Amended by
قرار رقم 566 تاريخ 12/11/2020 (the text)
قرار رقم 566 تاريخ 12/11/2020 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 566 تاريخ 12/11/2020 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 566 تاريخ 12/11/2020 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 354 تاريخ 25/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 69 تاريخ 11/12/2019 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تصنيف مكتب شركة الامان للهندسة ش.م.م. فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاثة سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

25 آب 2020 وزير الاشغال العامة والنقل د. ميشال ابراهيم نجار