المادة 1
تصنيف مكتب شركة الامان للهندسة ش.م.م. فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاثة سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 354 25/08/2020
ان وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 69 تاريخ 11/12/2019 .
يقرر ما يلي:
تصنيف مكتب شركة الامان للهندسة ش.م.م. فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاثة سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
25 آب 2020 وزير الاشغال العامة والنقل د. ميشال ابراهيم نجار