المادة 1
تستبدل عبارة "وفقا لسعر السوق" اين ما وردت في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 بعبارة "وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة".
قرار وسيط Interim decision No. 13253 04/08/2020
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 وتعديلاته المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،
وبناء على النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة وتعديلاته المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/2020،
يقرر ما يأتي:
تستبدل عبارة "وفقا لسعر السوق" اين ما وردت في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 بعبارة "وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة".
تلغى المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 .
تستبدل عبارة "وفقا لسعر السوق" اين ما وردت في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020 بعبارة "وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة".
تلغى المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 .
تلغى المادة الثامنة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 آب 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه