المادة 3
يلغى نص "المادة السادسة مكرر" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"يطلب من المصارف اللبنانية:
1 - عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الاسهم العادية عن السنتين الماليتين 2019 و2020.
2 - زيادة اموالها الخاصة، خلال مدة حدها الاقصى 31/12/2020، بنسبة 20% من حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عبر ادوات جديدة من اي نوع من الادوات الرأسمالية بالعملات الاجنبية التي يمكن قبولها ضمن مختلف فئات الاموال الخاصة المحددة في هذا القرار باستثناء الارباح المدورة وربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين الموجودات العقارية.
خلافا لاحكام القرار الاساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 المتعلق بنظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف، يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة استثنائيا للمصرف المعني على تكوين 50% من اصل نسبة الـ 20% المنوه عنها اعلاه عن طريق تقديم المساهمين لعقارات تنقل ملكيتها الى المصرف المعني على ان يتم تصفيتها في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ موافقة مصرف لبنان.
تدخل الزيادة على الاموال الخاصة الاساسية المنفذة سابقا وفقا لاحكام القرار الوسيط رقم 13129 تاريخ 4/11/2019 ضمن نسبة الـ 20% المشار اليها في البند (2) هذا."