The whole text

قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020 In force

المادة 4

المادة 4

يلغى نص "المادة الثامنة" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"يقبل ضمن الاموال الخاصة الاساسية فئة حملة الاسهم العادية كامل ربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين موجودات المصرف العقارية (ارض وابنية) المملوكة منه بكامل اسهمها والموجودات العقارية المملوكة بكامل اسهمها من الشركات العقارية التي يساهم فيها هذا المصرف، ما عدا الاصول الثابتة المتملكة استيفاء لديون وفقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:

1 - ان يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحة عملية اعادة التخمين ويوافق عليها.

2 - اتمام عملية اعادة التخمين في مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2021."

المادة 4 من قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285886/article/4/