المادة 1
على كل مصرف ان يقوم بعملية تقييم عادل لموجوداته ومطلوباته تساعده على وضع الخطة المشار اليها في المادة "الحادية عشرة" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بغية تمكينه، خلال فترة زمنية محدودة، من:
- الامتثال، بحسب المقتضى ولو بشكل متدرج، بكل النصوص القانونية والانظمة المصرفية المطبقة على المصارف سيما المتعلق منها بالسيولة وبالملاءة.
- اعادة تفعيل نشاطاتها وخدماتها المعتادة لعملائها بما لا يقل عما كانت عليه قبل تشرين الاول 2019.