The whole text

قرار رقم 13262 تاريخ 27/08/2020 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 13665 / 2024 )

اولا:

1 - مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، على المصارف، تعزيزا للسيولة لديها، سيما لدى مراسليها في الخارج، ان تقوم بحث عملائها، الذين قام اي منهم بتحويل ما يفوق مجموعه خمسماية الف دولار اميركي او ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى الى الخارج خلال الفترة المبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ صدور هذا القرار، على ان يودعوا في "حساب خاص" مجمد لمدة ثمان سنوات، مبلغا يوازي 15% من القيمة المحولة.

يعفى المصرف المعني من اجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان بالعملات الاجنبية مقابل اي "حساب خاص".

2 - على المصارف حث عملائها من المستوردين ان يحولوا من الخارج الى "حساب خاص" يتمتع بنفس الشروط المحددة في البند (1) من هذا المقطع مبلغا يوازي 15% من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة في اي واحدة من السنوات الثلاث التالية: 2017 او 2018 او 2019 .

3 - يمكن دفع فوائد على "الحساب الخاص" دون التقيد بسقوف الفوائد المحددة في القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 .

ثانيا:

يطبق البند "اولا" من هذه المادة على رؤساء واعضاء مجالس ادارة وكبار مساهمي المصارف و"على الادارات العليا التنفيذية" للمصارف وعملاء المصارف من الاشخاص المعرضين سياسيا (PEPs)، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة او بواسطة شركات يمتلكها اي منهم، على ان تعتمد في معرض تطبيق البند "ثانيا" هذا نسبة 30% بدلا من 15% .

ثالثا:

يقوم المصرف المعني باستعمال، بشكل اساسي، هذا النوع من الودائع لتسهيل العمليات الخارجية المحفزة للاقتصاد الوطني.

رابعا:

لانجاح مبادرة المصرف المعني، على هذا الاخير اعتماد الاطار القانوني المناسب الذي سيرعى العلاقة بينه وبين العميل لجهة تمتين ثقة هذا الاخير باستعادة وديعته، مهما كانت الظروف، عند حلول الاجل المتفق عليه،

خامسا:

على كل مصرف تزويد الاشخاص المحددين في هذه المادة والمتقيدين باحكامها بافادة خطية صريحة تبين ذلك.

كما على مفوضي المراقبة ان يلبوا، في اقصر مهلة ممكنة، كل طلب معلومات او ايضاحات مقدمة من حاكم مصرف لبنان تتعلق بتطبيق و/أو بصحة تطبيق احكام هذه المادة من قبل المصرف المعني المولجين بمراقبته.

المادة 2 من قرار رقم 13262 تاريخ 27/08/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285889/article/2/