المادة 5
تخضع للضريبة عمليات التفرغ عن الاصول الثابتة الخاضة للضريبة التي تقوم بها الجهات الرسمية المعنية بتسليم الاموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة) وذلك على اساس 11% من قيمتها كضريبة محصلة، توزع ما بين الخزينة والبلديات والصندوق البلدي المستقل على الاساس ذاته المعتمد عند حسم الضريبة عليها.