المادة 6
تفرض الضريبة على القيمة المضافة على مبيعات مقطوعيات الطاقة الكهربائية التي تزود مؤسسة كهرباء لبنان بها الامتيازات وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة على اساس 11% كضريبة محصلة لصالح الخزينة، على ان تقوم هذه الامتيازات وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة بدورها بفرض الضريبة على بيع الطاقة من المشتركين على اساس 10% من قيمتها، بالاضافة الى 1% يحصل كإيراد خزينة وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.