المادة 8
يتوجب على الجهات الرسمية المعنية بتسليم الاموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة)، تأدية حاصل الضريبة المحصلة لصالح كل بلدية بنسبة حصتها عن ايرادات الاشتراكات او لصالح الصندوق البلدي المستقل في ما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي، بعد حسم الضريبة القابلة للحسم منها، وذلك مرة كل ثلاثة اشهر.
يتوجب على الجهات الرسمية المعنية بتسليم الاموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة)، تأدية الضريبة المحصلة لصالح الخزينة وفقا للمادتين الرابعة (الفقرة الثانية) والسادسة من هذا المرسوم بعد حسم الضريبة القابلة للحسم منها، وكذلك تأدية ايراد الخزينة المحصل بمعدل 1% من قيمة تلك الاموال والخدمات وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 دون حسم اي ضريبة منه، وذلك ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري اي خلال عشرين يوما من انتهاء كل فترة احتساب للضريبة.