The whole text

مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020 In force

المادة 9

المادة 9

تحسم مباشرة من الضريبة المحصلة لصالح الخزينة، او البلديات، او الصندوق البلدي المستقل، الضريبة القابلة للحسم على كل من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة، والمبالغ الخاضعة، المستعملة للقيام فقط بعمليات تتيح حق الحسم.

يمارس حق الحسم بمواجهة كل بلدية بنسبة ايرادات الاشتراكات الواقعة في نطاقها وذلك عندما لا يكون ممكنا تحديد البلدية المستفيدة مباشرة من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة والمبالغ الخاضعة، المستعملة للقيام فقط بعمليات تتيح حق الحسم. اما اذا امكن تحديد البلدية المستفيدة مباشرة من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة والمبالغ الخاضعة، موضوع حق الحسم، فلا يمارس هذا الحق الا بمواجهة البلدية المستفيدة دون سواها.

المادة 9 من مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286049/article/9/