The whole text

قرار رقم 272 تاريخ 14/07/2020 In force

المادة 1

المادة 1

يحدد هذا القرار المعالجة الضريبية لايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية التي تعود الى اشخاص طبيعيين او معنويين مقيمين في لبنان:

- سواء عادت تلك الايرادات اليهم من خلال جهة مقيمة في لبنان ملزمة قانونا باقتطاع الضريبة وبالتصريح عنها وتسديدها للخزينة.

- او اذا حولوها الى الخارج او قبضوها في الخارج، اما مباشرة او بالواسطة.

- او اذا عادت الى الجهات نفسها المقيمة في لبنان الملزمة اقتطاع الضيبة عن الايرادات التي تعود الى عملائها.

المادة 1 من قرار رقم 272 تاريخ 14/07/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286253/article/1/