المادة 1
يحدد هذا القرار المعالجة الضريبية لايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية التي تعود الى اشخاص طبيعيين او معنويين مقيمين في لبنان:
- سواء عادت تلك الايرادات اليهم من خلال جهة مقيمة في لبنان ملزمة قانونا باقتطاع الضريبة وبالتصريح عنها وتسديدها للخزينة.
- او اذا حولوها الى الخارج او قبضوها في الخارج، اما مباشرة او بالواسطة.
- او اذا عادت الى الجهات نفسها المقيمة في لبنان الملزمة اقتطاع الضيبة عن الايرادات التي تعود الى عملائها.