المادة 2
1 - الموجبات التي تتوجب على الجهة المقيمة في لبنان الملزمة باقتطاع الضريبة:
يتوجب على الجهة المقيمة في لبنان الملزمة قانونا اقتطاع الضريبة، ان تقتطع ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل بمعدل 10% من القيمة المحولة الى عملائها، وان تصرح عنها وان تسددها للخزينة ضمن المهل المنصوص عليها في المادة 81 من قانون ضريبة الدخل اي:
* قبل 1/8 من السنة عن الايرادات الحاصلة خلال النصف الاول من السنة.
* قبل 1/2 من السنة التالي عن الايرادات الحاصلة خلال الصنف الثاني من السنة السابقة.
وفي حال المخالفة تفرض على المخالف الغرامات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية المتعلقة بالتأخر بالتصريح او التأخر في تسديد الضريبة او النقص في تسديد الضريبة.
2 - الاسس التي يتوجب اعتمادها لتطبيق الاحكام المتعلقة بايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية المنصوص عليها في اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي:
* اذا كانت الايرادات متأتية من دول ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تسمح لتلك الدولة باقتطاع الضريبة:
- يمكن للشخص الطبيعي او المعنوي الذي اقتطعت الضريبة من ايراداته في لبنان، ان يطلب من الادارة الضريبية مباشرة او بواسطة الجهة التي اقتطعت الضريبة، ازالة الازدواج الضريبي الذي لحقه بموجب كتاب خطي يضم اليه المستندات التي تثبت طبيعة وقيمة الايرادات التي خضعت للضريبة في الخارج وقيمة الضريبة المسددة عنها.
- تقوم الوحدة المختصة بضريبة الدخل بالتدقيق بالطلب وتحديد الموقف منه في ضوء العوامل التالية:
* ان قيمة الضريبة الاجنبية محتسبة على كامل الايرادات فيما ان الضريبة اللبنانية اقتطعت من صافي تلك الايرادات بعد ان اقتطعت منها الضريبة الاجنبية.
* ان يتم تحويل قيمة الضريبة الاجنبية الى الليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الرسمي بتاريخ اقتطاع الضريبة اللبنانية.
* ان لا يزيد معدل الضريبة الذي اعتمدته الدولة المتعاقدة الاخرى لاقتطاع ضريبتها عن المعدل المحدد في الاتفاقية، اذا كان المعدل وفق تشريعها الداخلي اعلى من ذلك المعدل، اما اذا كان المعدل وفق التشريع الداخلي ادنى من المعدل المحدد في الاتفاقية، فتحتسب الضريبة وفق المعدل المحدد في التشريع الداخلي لتلك الدولة.
* ان لا يدخل في احتساب الضريبة الاجنبية المسددة اي غرامة قد تكون لحقت بها.
تحدد قيمة الضريبة القابلة للرد وفقا لما يلي:
- عندما يكون معدل الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقية والذي على اساسه احتسبت واقتطعت وسددت الضريبة الاجنبية مساويا لمعدل الضريبة في لبنان او اعلى منه، تكون كامل الضريبة اللبنانية المسددة قابلة للرد.
- عندما يكون معدل الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقية والذي على اساسه احتسبت واقتطعت وسددت الضريبة الاجنبية ادنى من معدل الضريبة في لبنان، تحتسب الضريبة الاجنبية على قيمة الايرادات الصافية التي خضعت للضريبة اللبنانية وتكون تلك القيمة هي القابلة للرد وليس كامل الضريبة الاجنبية المحتسبة على كامل الايرادات وعلى سبيل المثال:
على فرض ان الايرادات الاجنبية بلغت 100,000 $ (مئة الف دولار اميركي) وان معدل الضريبة المحدد في الاتفاقية هو 7% وان معدل الضريبة وفق التشريع الداخلي للدولة المتعاقدة الاخرى هو 15% وان المستندات اثبتت ان الضريبة الاجنبية فرضت على اساس معدل 7% تحتسب الضريبة التي يمكن للمكلف استردادها كما يلي:
- الضريبة الاجنبية: 100,000 $ (ضرب) 7% = 7,000 $
- الايراد الذي حول الى لبنان: 100,000 $ - 7,000 % = 93,000 $
- الضريبة التي اقتطعتها الجهة الملزمة باقتطاع الضريبة في لبنان:
93,000 $ (ضرب) 10% = 9,300 $
- الضريبة الاجنبية التي تعتمد لاجراء المقاصة مع الضريبة اللبنانية:
93,000 $ (ضرب) 7 % = 6,510 $
وتكون الضريبة البالغة 6,510 $ هي الضريبة القابلة للرد الى المكلف على ما يعادلها بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي بتاريخ اقتطاع الضريبة اللبنانية.
يمكن للادارة الضريبية استعمال تلك الضريبة لاستيفاء اي ضريبة او رسم يتوجبان لها بذمة المكلف.
* اذا كانت الايرادات متأتية من دولة لا ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي او من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي لا تسمح لتلك الدولة باقتطاع الضريبة:
لا يمكن للشخص الطبيعي او المعنوي الذي اقتطعت الضريبة من ايراداته استرداد الضريبة الاجنبية في حال وجودها.