All legislation

قرار Decision No. 545 02/11/2020

اخضاع عملية تصدير زيت الزيتون لاذن مسبق

Type
قرار · Decision
Number
545
Date
02/11/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2091
Status
In force
Amended by
قرار رقم 548 تاريخ 09/11/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 545 تاريخ 02/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 03/12/2020

(عدلت بموجب قرار 548 / 2020 )

يخضع تصدير زيت الزيتون على انواعه الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة على ان تستثنى الارساليات التي لا تزيد عن /100/ ليتر (/80/ كلغ) من هذا القرار".

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/12/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/12/2020 · Replaced by قرار رقم 548 تاريخ 09/11/2020, art. 1 · as the amending text publishes it

    يخضع تصدير زيت الزيتون على انواعه الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة على ان تستثنى الارساليات التي لا تزيد عن /100/ ليتر (/80/ كلغ) من هذا القرار".

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

يقدم طلب اذن التصدير المسبق في مديرية الثروة الزراعية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 2/11/2020 وزير الزراعة د. عباس مرتضى