المادة 1
(عدلت بموجب قرار 548 / 2020 )
يخضع تصدير زيت الزيتون على انواعه الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة على ان تستثنى الارساليات التي لا تزيد عن /100/ ليتر (/80/ كلغ) من هذا القرار".
والباقي دون تعديل.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يخضع تصدير زيت الزيتون على انواعه الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة على ان تستثنى الارساليات التي لا تزيد عن /100/ ليتر (/80/ كلغ) من هذا القرار".
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 548 تاريخ 09/11/2020, article 1, 03/12/2020
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 545/1 تاريخ 2/11/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:
"يخضع تصدير زيت الزيتون على انواعه الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة على ان تستثنى الارساليات التي لا تزيد عن /100/ ليتر (/80/ كلغ) من هذا القرار".
والباقي دون تعديل.