المادة 1
يمدد العمل لغاية 30/6/2021 بأحكام كل من:
ــ الـمادة الرابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 .
ــ الـمادة السادسة مكرر من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 .
ــ الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020 .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added, as the Centre notes, by قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019, 16/01/2020
Amended, as the Centre notes, by قرار وسيط رقم 13195 تاريخ 13/02/2020, 20/02/2020