All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13301 09/12/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 والقرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 والقرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13301
Date
09/12/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2470
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13195 تاريخ 13/02/2020 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13301 تاريخ 09/12/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و76 و174 منه،

وبناء على الـمادة 19 من القانون رقــم 28/67 تاريخ 9/5/1967 الـمتعلق بتعديل واكمال التشريع الـمتعلق بالـمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع الـمصرفية،

وبناء على القرار الاساسي رقـــم 5258 تــاريــخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقـــم 7534 تـــاريـــخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاسـاسـي رقــم 13100 تــاريــخ 3/9/2019 الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/12/2020،

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 30/6/2021 بأحكام كل من:

ــ الـمادة الرابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 .

ــ الـمادة السادسة مكرر من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 .

ــ الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 كانون الأول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة