The whole text

قانون رقم 202 تاريخ 30/12/2020 In force

المادة 12

المادة 12

يجاز للعموم زيارة الـمحمية الطبيعيّة وممارسة أنشطة صديقة للبيئة فيها انسجاماً مع خطة إدارتها، على أن يترك لإدارة الـمحمية تحديد رسم الدخول إلى الـمحمية كما ورسوم ممارسة الأنشطة الـمذكورة، وفقاً لأحكام قانون الـمناطق الـمحمية. خلافاً لأي نص آخر، إن ما يتم جبايته من رسوم الدخول وممارسة مختلف الأنشطة في الـمحمية، وأعمال الـمصادرة وغرامات محاضر الضبط التي لها علاقة بالتعدي على الـمحمية، على لجنة الـمحمية توظيفه في تحسين وضع الـمحمية الطبيعية . تحدد آلية جباية وصرف وتوظيف هذه العائدات ضمن النظام الـمالي الخاص بالـمحمية الطبيعية والـمنصوص عنه ضمن الـمادة السادسة من هذا القانون، ووفقاً لأحكام قانون الـمناطق الـمحمية.

المادة 12 من قانون رقم 202 تاريخ 30/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286766/article/12/